النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وأن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه رواه أحمد وأبو داود وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس
حديث بن عباس في التنفير عنها وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع
قوله والميتة بفتح الميم وهي ما زالت عنها الحياة لا بذكاة شرعية
ونقل بن المنذر أيضا الإجماع على تحريم بيع الميتة والظاهر أنه تحرم ( ( ( يحرم ) ) ) بيعها بجميع أجزائها قيل ويستثنى من ذلك السمك والجراد وما لا تحله الحياة
قوله والخنزير فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه وقد حكى صاحب الفتح الإجماع على ذلك
وحكى بن المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية الترخيص