تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القياس ما لم يقل به أحد وما استلزم الباطل باطل الثالث

في مبدأ وقت ذبح العقيقة

وقد اختلف أصحاب مالك في ذلك فقيل وقتها وقت الضحايا وقد تقدم الخلاف فيه هل هو من بعد الفجر أو من طلوع الشمس أو من وقت الضحى أو غير ذلك وقيل إنها تجزئ في الليل

وقيل لا على حسب الخلاف السابق في الأضحية

وقيل يجزئ ( ( ( تجزئ ) ) ) في كل وقت وهو الظاهر لما عرفت من عدم الدليل على أنه يعتبر فيها ما يعتبر في الأضحية

| باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما

عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية رواه أحمد وبن ماجه والترمذي

وقال هذا حديث حسن غريب

وعن أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله إن كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا فقال له لا بأس بذلك

وعن الحرث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر فقال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم أضحية رواهما أحمد والنسائي

وعن نبيشة الهذلي قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا قال فقال رجل آخر يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على بن السبيل فإن ذلك هو خير رواه الخمسة إلا الترمذي

حديث مخنف أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وفي إسناده أبو رملة واسمه عامر

قال الخطابي هو مجهول والحديث ضعيف المخرج

وقال أبو بكر المعافري حديث مخنف بن سليم ضعيف لا يحتج به

وحديث أبي رزين العقيلي أخرجه أيضا البيهقي وأبو داود وصححه بن حبان بلفظ أنه قال يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية

نيل الأوطار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٥ · ص ٢٣٢