وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة رواه أحمد والترمذي وصححه
وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين رواه أحمد وبن ماجه
وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا رواه أحمد والترمذي وصححه
حديث سمرة أخرجه أيضا البيهقي والحاكم وصححه عبد الحق وهو من رواية الحسن عن سمرة والحسن مدلس لكنه روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة قال الحافظ كأنه عنى هذا وقد تقدم قول من قال إنه لم يسمع منه غيره
وحديث عائشة أخرجه أيضا بن حبان والبيهقي وحديث أم كرز أخرجه أيضا النسائي وبن حبان والحاكم والدارقطني
قال في التلخيص وله طرق عند الأربعة والبيهقي
قوله مع الغلام عقيقة العقيقة الذبيحة التي تذبح للمولود والعق في الأصل الشق والقطع
وسبب تسميتها بذلك أنه يشق حلقها بالذبح وقد يطلق اسم العقيقة على شعر المولود وجعله الزمخشري الأصل والشاة مشتقة منه
قوله فأهريقوا عنه دما تمسك بهذا وببقية الأحاديث القائلون بأنها واجبة وهم الظاهرية والحسن البصري وذهب الجمهور من العترة وغيرهم إلى أنها سنة وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة وقيل إنها عنده تطوع ( احتج الجمهور ) بقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل وسيأتي وذلك يقتضي عدم الوجوب لتفويضه إلى الاختيار فيكون قرينة صارفة للأوامر ونحوها عن الوجوب إلى الندب وبهذا الحديث احتج أبو حنيفة على عدم الوجوب والسنية ولكنه لا يخفى أنه لا منافاة بين التفويض إلى الاختيار وبين كون الفعل الذي وقع فيه التفويض سنة وذهب محمد بن الحسن إلى أن العقيقة كانت في الجاهلية وصدر الإسلام فنسخت بالأضحية وتمسك بما سيأتي ويأتي الجواب عنه
وحكى صاحب البحر عن أبي حنيفة أن العقيقة جاهلية محاها الإسلام وهذا أن صح عنه حمل على أنها لم تبلغه الأحاديث الواردة في ذلك
قوله وأميطوا عنه الأذى المراد احلقوا منه شعر رأسه كما في الحديث الذي بعده
ووقع عند أبي داود عن بن سيرين أنه قال