تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زعم المهدي في البحر أنه لا قائل بأن الشاة تجزئ عن أكثر من ثلاثة وهو أيضا غلط والحق أنها تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة ولعل متمسك من قال إنها تجزئ عن واحد فقط القياس على الهدي وهو فاسد الاعتبار وأما من قال إنها تجزئ عن ثلاثة فقط فقد استدل لهم صاحب البحر بقوله صلى الله عليه وسلم عن محمد وآل محمد ثم قال ولا قائل بأكثر من الثلاثة فاقتصر عليهم انتهى

ولا يخفاك أن الحديث حجة عليه لا له وأن نفي القائل بأكثر من الثلاثة ممنوع والسند ما سلف وقد اختلف في البدنة فقالت الشافعية والحنفية والجمهور إنها تجزئ عن سبعة

وقالت العترة وإسحاق بن راهويه وبن خزيمة إنها تجزئ عن عشرة وهذا هو الحق هنا لحديث بن عباس المتقدم في باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه والأول هو الحق في الهدي للأحاديث المتقدمة هنالك

وأما البقرة فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقا في الهدي والأضحية

قوله فصار كما ترى في نسخة من هذا الكتاب فصاروا كما ترى ولفظ الترمذي فصارت كما ترى

| باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له

عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح وينحر بالمصلى رواه البخاري والنسائي وبن ماجه وأبو داود

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها على حجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى رواه أحمد ومسلم وأبو داود

وعن أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعا قدميه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده رواه الجماعة

وعن جابر قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 97 إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 261 361 اللهم منك ولك عن محمد وأمته رواه بن ماجه

نيل الأوطار · الجزء ٥ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٥ · ص ٢١١