ذات الشمال مما يلي الوادي
قوله ويقوم طويلا فيه مشروعية القيام عند الجمرتين وتركه عند جمرة العقبة ومشروعية الدعاء عندهما قال بن قدامة لا نعلم لما تضمنه حديث بن عمر هذا مخالفا إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء
قوله ويدعو ( ( ( ويدعوا ) ) ) يوما أي يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها ويدعو ( ( ( ويدعوا ) ) ) يوم النفر الأول ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمي اليوم الثالث وفيه تفسير ثان وهو أنهم يرمون جمرة العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون ثم يأتون في اليوم الثاني من التشريق فيرمون ما فاتهم ثم يرمون عن ذلك اليوم كما تقدم وكلاهما جائز وإنما رخص للرعاء لأن عليهم رعي الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها ولا يمكنهم الجمع بين رعيها وبين الرمي والمبيت فيجوز لهم ترك المبيت للعذر والرمي على الصفة المذكورة وقد تقدم الخلاف في إلحاق بقية المعذورين بهم في أول الباب
قوله ولم يعب بعضهم على بعض استدل به من قال إنه يجوز الاقتصار على أقل من سبع حصيات وقد تقدم ذكر القائلين بذلك في باب رمي جمرة العقبة ولكن هذا الحديث لا يكون دليلا بمجرد ترك إنكار الصحابة على بعضهم بعضا إلا أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على شيء من ذلك وقرره
| باب الخطبة أوسط أيام التشريق
عن سراء بنت نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس فقال أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم
قال أليس أوسط أيام التشريق رواه أبو داود
وقال وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي أنه خطب أوسط أيام التشريق
وعن بن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قالا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى رواه أبو داود
وعن أبي نضرة قال حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق