للإحرام بالحج لا سيما إن كانت لبدت رأسها كما هو السنة وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم من هذا نقضه
قوله يسعك الخ المراد بالوسع هنا الإجزاء كما في الرواية الأخرى
| باب المبيت بمنى ليالي ( ( ( ليال ) ) ) منى ورمي الجمار في أيامها
عن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة لا يقف عندها رواه أحمد وأبو داود
وعن بن عباس قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له متفق عليه ولهم مثله من حديث بن عمر
وعن بن عباس قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس رواه أحمد وبن ماجه والترمذي
وعن بن عمر قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري وأبو داود
وعن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا رواه الترمذي وصححه
وفي لفظ عنه أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه أحمد
حديث عائشة أخرجه أيضا بن حبان والحاكم
وحديث بن عباس الثاني حسنه الترمذي وأخرج نحوه مسلم في صحيحه من حديث جابر ويؤيده حديث بن عمر المذكور في الباب عند البخاري وحديث بن عمر الثاني باللفظ الآخر أخرج نحوه أبو داود عنه بلفظ أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وقد أخرج الترمذي نحوه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أنه كان يمشي إلى الجمار
قوله فمكث بها ليالي أيام التشريق هذا من جملة ما استدل به الجمهور على أن المبيت بمنى واجب وأنه من جملة مناسك الحج ومن أدلتهم على ذلك حديث بن عباس