بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك
وعن مالك في رواية لا يقبل يده وبه قال القاسم بن محمد بن أبي بكر وفي رواية عند المالكية يضع يده على فمه من غير تقبيل وقد استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر وكذلك تقبيل المحجن جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره وقد نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم ير به بأسا واستبعد بعض أصحابه صحة ذلك
ونقل عن بن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين كذا في الفتح
قوله قال له يا عمر إنك رجل قوي الخ فيه دليل على أنه لا يجوز لمن كان له فضل قوة أن يضايق الناس إذا اجتمعوا على الحجر لما يتسبب عن ذلك من أذية الضعفاء والإضرار بهم ولكنه يستلمه خاليا إن تمكن وإلا اكتفى بالإشارة والتهليل والتكبير مستقبلا له
وقد روى الفاكهي من طرق عن بن عباس كراهة المزاحمة وقال لا يؤذي ولا يؤذى
| باب استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الآخرين
عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا رواه أحمد والنسائي
وعن بن عمر قال لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين رواه الجماعة إلا الترمذي لكن له معناه من رواية بن عباس
وعن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه رواه أحمد وأبو داود
وعن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه رواه الدارقطني
وعن بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله رواه البخاري في تاريخه
حديث بن عمر الأول في إسناده عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط وحديثه الثالث في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد وفيه مقال
قال يحيى إن سليم الطائفي كان يرى الإرجاء
وقال يحيى القطان هو ثقة لا يترك لرأي أخطأ فيه