أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى رواه أحمد وأبو داود
حديث يعلى بن أمية صححه الترمذي كما ذكره المصنف وسكت عنه أبو داود والمنذري وحديث بن عباس أخرج نحوه الطبراني وسكت عنه أيضا أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجاله رجال الصحيح وقد صحح حديث الاضطباع النووي في شرح مسلم
قوله مضطبعا هو افتعال من الضبع بإسكان الباء الموحدة وهو العضد وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفا كذا في شرح مسلم للنووي وشرح البخاري للحافظ وهذه الهيئة هي المذكورة في حديث بن عباس المذكور والحكمة في فعله أنه يعين على إسراع المشي وقد ذهب إلى استحبابه الجمهور سوى مالك قاله بن المنذر قال أصحاب الشافعي وإنما يستحب الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل
قوله ببرد له حضرمي لفظ أبي داود ببرد أخضر
قوله تحت آباطهم قال بن رسلان المراد أن يجعله تحت عاتقه الأيمن
قوله ثم قذفوها أي طرحوا طرفيها
قوله على عواتقهم العاتق المنكب
وعن بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركعتين ( ( ( الركنين ) ) ) ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم متفق عليه
وعن بن عباس قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها وأبو بكر وعمر والخلفاء رواه أحمد
وعن عمر قال فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أطى الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وبن ماجه
وعن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه رواه أبو داود وبن ماجه
حديث بن عباس الثاني أخرجه أحمد من طريق أبي معاوية عن بن جريج عن عطاء عنه وذكره في التلخيص وسكت عنه
وأثر عمر أخرجه أيضا البزار والحاكم والبيهقي