تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المدينة حرم ما بين عير إلى ثور مختصر من حديث متفق عليه

وفي حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره رواه أحمد وأبو داود

وعن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة متفق عليه

وعن أبي هريرة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى متفق عليه

وعن أبي هريرة في المدينة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد رواه أحمد

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم متفق عليه

وللبخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولمسلم عن عاصم الأحول قال سألت أنسا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم هي حرام ولا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف

وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها رواهما مسلم

وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها كلها لا يقطع شجره إلا أن يعلف منها رواه أحمد

حديث علي الثاني رجاله رجال الصحيح وأصله في الصحيحين

وحديث جابر الآخر في إسناده بن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام معروف

قوله ما بين عير إلى ثور أما عير فهو بفتح العين المهملة وإسكان التحتية

وأما ثور فهو بفتح المثلثة وسكون الواو بعدها راء ومن الرواة من كنى عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضا لأنهم اعتقدوا

نيل الأوطار · الجزء ٥ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٥ · ص ١٠١