تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب عدد تكبير صلاة الجنائز

قد ثبت الأربع في رواية أبي هريرة وبن عباس وجابر

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر خمسا على جنازة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه الجماعة إلا البخاري

حديث أبي هريرة وبن عباس وجابر تقدم في الصلاة على الغائب وممن روى الأربع كما قال البيهقي عقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وبن مسعود

وروى بن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا ( ( ( وثمانية ) ) ) حتى جاء موت النجاشي فخرج فكبر أربعا ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله تعالى

وكذا قال القاضي عياض

وأخرج ( ( ( أخرج ) ) ) الطبراني في الأوسط عن جابر مرفوعا صلوا على موتاكم بالليل والنهار والصغير والكبير والدنيء والأمير أربعا

وفي إسناده عمرو بن هشام البيروتي تفرد به عن بن لهيعة

وإلى مشروعية الأربع التكبيرات في الجنازة ذهب الجمهور قال الترمذي العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق انتهى

قال بن المنذر ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع انتهى

وقد اختلف السلف في ذلك فروي عن زيد بن أرقم أنه كان يكبر خمسا كما في حديث الباب

وروى بن المنذر عن بن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسا وروي أيضا عن بن مسعود عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا

وروي ذلك أيضا بن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني عن عبد خير عنه

وروى بن المنذر أيضا بإسناد صحيح عن بن عباس أنه كبر على جنازة ثلاثا ( ( ( ثلاثة ) ) )

قال القاضي عياض اختلفت ( ( ( اختلف ) ) ) الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع

قال بن عبد البر وانعقد الإجماع

نيل الأوطار · الجزء ٤ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٤ · ص ٩٨