تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في صحيحه عن إسحاق عن عبد الرزاق ولم يذكر لفظه غير أنه قال نحو رواية عقيل

وحديث عقيل الذي أشار إليه ليس فيه ذكر الصلاة

وقال البيهقي ورواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق إلا أنه قال فصلى عليه وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه انتهى

وعلى هذا تكون زيادة

قوله وصلى عليه شاذة ولكنه قد تقرر في الأصول أن زيادة الثقة إذا وقعت غير منافية كانت مقبولة وهي ها هنا كذلك باعتبار رواية الجماعة المذكورين لأصل الحديث وأما باعتبار ( ( ( باعتباره ) ) ) ما وقع عند أحمد وأهل السنن من أنه لم يصل عليه فرواية الصلاة أرجح من جهات الأولى كونها في الصحيح

الثانية كونها مثبتة الثالثة كونها معتضدة بما أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وبن ماجة من حديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها قد زنت وهي حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إليها فإذا وضعت فجىء ( ( ( فجئني ) ) ) بها فلما وضعت جاء بها فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها الحديث

وبما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث بريدة أن امرأة من غامد أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث عمران وقال فأمر بها فصلى عليها الحديث وبما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة وفيه فلما طفئت أخرجها فصلى عليها وفي إسناده مجهول ومن المرجحات أيضا الاجتماع ( ( ( الإجماع ) ) ) على الصلاة على المرجوم قال النووي قال القاضي مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنى اه

ويتعقب بأن الزهري يقول لا يصلى على المرجوم وقتادة يقول لا يصلى على ولد الزنى وأما قاتل نفسه فقد تقدم الخلاف فيه

( ومن جملة ) المرجحات ما حكاه المصنف عن أحمد أنه قال ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا الغال وقاتل نفسه

وأما ما أخرجه أبو داود من حديث أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه ففي إسناده مجاهيل

نيل الأوطار · الجزء ٤ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٤ · ص ٨٦