إحرامه وأن إحرامه باق وأنه لا يكفن في المحنط كما تقدم وأنه يجوز التكفين في الثياب الملبوسة وأن الأحرام يتعلق بالرأس
| أبواب الصلاة على الميت
| باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه
| الصلاة على الأنبياء
عن بن عباس قال دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد رواه بن ماجة
الحديث أخرجه أيضا البيهقي قال الحافظ وإسناده ضعيف لأنه من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة ( وفي الباب ) عن أبي عسيب عند أحمد أنه شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصلي عليك قال ادخلوا أرسالا كذا في التلخيص
وعن جابر وبن عباس أيضا عند الطبراني وفي إسناده عبد المنعم بن ادريس وهو كذاب
وقد قال البزار إنه موضوع
وعن بن مسعود عند الحاكم بسند واه
وعن نبيط بن شريط عند البيهقي وذكره مالك بلاغا
( وفي الحديث ) أن الصلاة كانت عليه صلى الله عليه وسلم فرادى الرجال ثم النساء ثم الصبيان
قال بن عبد البر وصلاة الناس عليه أفرادا مجمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه وتعقبه بن دحية بأن بن القصار حكى الخلاف فيه هل صلوا عليه الصلاة المعهودة أو دعوا فقط وهل صلوا فرادى أو جماعة واختلفوا فيمن أم بهم فقيل أبو بكر روي بإسناد قال الحافظ لا يصح وفيه حرام وهو ضعيف جدا قال بن دحية هو باطل بيقين لضعف رواته وانقطاعه قال والصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا لا يؤمهم أحد وبه جزم الشافعي
قال وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة عليه في الصلاة واحد
قال بن دحية كان المصلون عليه ثلاثين ألفا