تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عاصم بن عروة بن مسعود فهو ثقة وقد جزم بذلك بن حبان وإن كان غيره فينظر فيه

قوله ليلى بنت قانف بالقاف بعد الألف نون ثم فاء

قوله الحقا بكسر المهملة وتخفيف القاف مقصور قيل هو لغة في الحقو وهو الإزار

( والحديث ) يدل على أن المشروع في كفن المرأة أن يكون إزار ( ( ( إزارا ) ) ) أو ( ( ( ودرعا ) ) ) درعا وخمارا وملحفة ودرجا ولم يقع تسمية أم عطية في هذا الحديث فيمن حضر

وقد وقع عند بن ماجة أن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم الحديث

ورواه مسلم فقال زينب ورواته أتقن وأثبت وقد تقدم الكلام على هذا الاختلاف في باب صفة الغسل

قوله قال البخاري قال الحسن الخ وصله بن أبي شيبة قال في الفتح وهذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب

وروى الخوارزمي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية أنها قالت وكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما نخمر الحي قال الحافظ وهذه الزيادة صحيحة الإسناد وقول الحسن إن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان والوركان قال به زفر

وقالت طائفة تشد على صدرها ليضم أكفانها ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة

| باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها

عن بن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ننزع عنهم الحديد والجلود وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم رواه أحمد وأبو داود وبن ماجة

وعن عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملوهم في ثيابهم وجعل يدفن في القبر الرهط ويقول قدموا أكثرهم قرآنا رواه أحمد

الحديث الأول في إسناده عطاء بن السائب وهو مما حدث به بعد الاختلاط وحديث عبد الله بن ثعلبة أخرجه أيضا أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح وفي الباب أحاديث قد تقدم ذكرها في باب ترك غسل الشهيد

( والحديثان

نيل الأوطار · الجزء ٤ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٤ · ص ٧٤