تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعض الصلاة فقيل يتمها

وقيل يقتصر على ما قد فعل

وقيل يتمها على هيئة النوافل وإذا وقع الانجلاء بعد الفراغ من صلاة الكسوف وقبل الخطبة فظاهر حديث عائشة المتقدم بلفظ وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس أنها تشرع الخطبة بعد الانجلاء وفي الحديث أنها تستحب ملازمة الصلاة والذكر إلى الانجلاء وقال الطحاوي إن قوله فصلوا وادعوا يدل على أن من سلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي وقرره بن دقيق العيد قال لأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل واحد منهما على انفراده فجاز أن يكون الدعاء ممتدا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة فيصير غاية للمجموع ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها

وأما ما وقع عند النسائي من حديث النعمان بن بشير قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت فقال في الفتح إن كان محفوظا احتمل أن يكون معنى قوله ركعتين أي ركوعين وقد وقع التعبير بالركوع عن الركعة في حديث الحسن المتقدم في الباب الذي قبل هذا ويحتمل أن يكون السؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار

وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة أنه صلى الله عليه وسلم كان كلما ركع ركعة أرسل رجلا ينظر هل انجلت فتعين الاحتمال المذكور وإن ثبت تعدد القصة زال الإشكال

| كتاب الإستسقاء

عن بن عمر رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة ( ( ( المئونة ) ) ) وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا رواه بن ماجة

الحديث هذا ذكره بن ماجة في كتاب الزهد مطولا وفي إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك وهو ضعيف وقد ذكره الحافظ في التلخيص

ولم يتكلم عليه

( وفي الباب ) عن بريدة عند الحاكم والبيهقي ما نقض قوم العهد إلا كان

نيل الأوطار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٤ · ص ٢٦