الرازي شيخ مجهول وقال بعضهم لم يصح إسناد هذا الحديث وإنما هو موقوف على عبد الله بن عمرو
وقال أبو داود الأحاديث الأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها لذي مرة سوي وبعضها لذي مرة قوي
وحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أخرجه أيضا الدارقطني وروي عن أحمد أنه قال ما أجوده من حديث وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه المصنف أخرجه أيضا بن حبان والحاكم
( وفي الباب ) عن طلحة عند الدارقطني
وعن بن عمر عند بن عدي
وعن حبشي بن جنادة عند الترمذي
وعن جابر عند الدارقطني
وعن أبي زميل عن رجل من بني هلال عند أحمد
وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عند الطبراني
قوله مدقع بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف وهو الفقر الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء وهي الأرض التي لا نبات بها
قوله أو لذي غرم مفظع الغرم بضم الغين المعجمة وسكون الراء هو ما يلزم أداؤه تكلفا لا في مقابلة عوض والمفظع بضم الميم وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة وبالعين المهملة وهو الشديد الشنيع الذي جاوز الحد
قوله أو لذي دم موجع هو الذي يتحمل دية عن قريبة أو حميمه أو نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول وإن لم يدفعها قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه
( والحديث ) يدل على جواز المسألة لهؤلاء الثلاثة
قوله لا تحل الصدقة لغني قد اختلفت المذاهب في المقدار الذي يصير به الرجل غنيا فذهبت الهادوية والحنفية إلى أن الغني من ملك النصاب فيحرم عليه أخذ الزكاة واحتجوا بما تقدم في حديث معاذ من قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم قالوا فوصف من تؤخذ منه الزكاة بالغني وقد قال لا تحل الصدقة لغني وقال بعضهم هو من وجد ما يغديه ويعشيه حكاه الخطابي واستدل بما أخرجه أبو داود وبن حبان وصححه عن سهل بن الحنظلية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار قالوا يا رسول الله وما يغنيه قال قدر ما يغديه ويعشيه وسيأتي
وقال الثوري وبن المبارك وأحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم هو من كان عنده خمسون درهما أو قيمتها واستدلوا بحديث بن مسعود عند الترمذي وغيره مرفوعا من يسأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته ( ( ( مسألته ) ) ) في وجهه خموش قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو حسابها من الذهب وسيأتي
وقال الشافعي وجماعة إذا كان عنده خمسون درهما