تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقيل له في رواية الطبراني فساءه ذلك فأتي في منامه

وكذلك أخرجه أبو نعيم والإسماعيلي وفيه تعيين أحد الاحتمالات التي ذكرها بن التين وغيره ( ( ( وغير ) ) )

قال الكرماني

قوله أتي أي أري في المنام أو سمع هاتفا ملكا أو غيره أو أخبره نبي أو أفتاه عالم

وقال غيره أو أتاه ملك فكلمه فقد كان ( ( ( كانت ) ) ) الملائكة تكلم بعضهم في بعض الأمور وقد ظهر بما سلف أن الواقع هو الأول دون غيره

قوله أما صدقتك فقد قبلت في رواية للطبراني إن الله قد قبل صدقتك في الحديث دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير ولهذا تعجبوا

وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع

واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا المنع ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث بلفظ الاستفهام فقال باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم ولم يجزم بالحكم

قال في الصحيح فإن قيل إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية فمن أين يقع تعميم الحكم فالجواب أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب انتهى

| باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء

عن أنس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله قال نعم إذا أديتها إلى رسولي ( ( ( رسول ) ) ) فقد برئت منها إلى الله ورسوله فلك أجرها وإثمها على من بدلها مختصر لأحمد

وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة إلى الإمام إذا هلكت عنده من ضمان الفقراء دون الملاك

وعن بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه

وعن وائل بن حجر

نيل الأوطار · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٤ · ص ٢١٩