تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلى الله عليه وسلم ولم يقدم إلا بعد موته

وقد أخرج نحو هذه الرواية مالك في الموطأ من طريق طاوس عن معاذ وليس عنده أن معاذا قدم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بل صرح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل قدومه

وحكى الحافظ عن عبد الحق أنه قال في زكاة البقر حديث متفق على صحته يعني في النصب

وحكي أيضا عن بن جرير الطبري أنه قال صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بهذا وما دون ذلك مختلف فيه ولا نص في إيجابه وتعقبه صاحب الإمام بحديث عمرو بن حزم الطويل في الديات وغيرها فإن فيه في كل ثلاثين باقورة تبيع ( ( ( تبيعا ) ) ) جذع ( ( ( جذعا ) ) ) أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة

وحكي أيضا عن بن عبد البر أنه قال في الاستذكار لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه فيها انتهى

قوله من كل ثلاثين من البقر فيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون الثلاثين وإليه ذهبت العترة والفقهاء

وحكي في البحر عن سعيد بن المسيب والزهري أنها تجب في خمس وعشرين منها كالإبل ورده بأن النصب لا تثبت بالقياس

وإن سلم فالنص مانع

قوله تبيعا أو تبيعة التبيع على ما في القاموس والنهاية ما كان في أول سنه

وفي حديث عمرو بن حزم جذع أو جذعة

قوله مسنة حكي في النهاية عن الأزهري أن البقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا كان في السنة الثانية والاقتصار على المسنة في الحديث يدل على أنه لا يجزئ المسن ولكنه أخرج الطبراني عن بن عباس مرفوعا وفي كل أربعين مسنة أو مسن

قوله ومن كل حالم دينارا فسره أبو داود بالمحتلم والمراد به أخذ الجزية ممن لم يسلم

قوله معافر بالعين المهملة حي من همدان لا ينصرف لما فيه من صيغة منتهى الجموع وإليهم تنسب الثياب المعافرية والمراد هنا الثياب المعافرية كما فسره بذلك أبو داود

قوله إن الأوقاص الخ هي جمع وقص بفتح الواو والقاف ويجوز إسكانها وإبدال الصاد سينا وهو ما بين الفرضين عند الجمهور واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الأول

وقد وقع الاتفاق على أنه لا يجب فيها شيء في البقر إلا في رواية عن أبي حنيفة فإنه أوجب فيما بين الأربعين والستين ربع مسنة وروي عنه وهو المصحح له أنه يجب قسطه من المسنة

وعن رجل يقال له سعر عن مصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما

نيل الأوطار · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٤ · ص ١٩٢