تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشافعي والجمهور يجزئ لأنه إذا أجزأ في خمس وعشرين فإجزاؤه فيما دونها بالأولى قال في الفتح ولأن الأصل أن يجب في جنس المال وإنما عدل عنه رفقا بالمالك فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه فإن كانت قيمة البعير مثلا دون قيمة أربع شياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم والأقيس أنه لا يجزئ انتهى

قوله في كل خمس ذود شاة الذود بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها ذال ( ( ( دال ) ) ) مهملة قال الأكثر وهو من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه وقال أبو عبيدة من الاثنين إلى العشرة قال وهو مختص بالإناث

وقال سيبويه تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكر وقال القرطبي أصله ذاد يذود إذا دفع شيئا فهو مصدر وكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة

وقال بن قتيبة إنه يقع على الواحد فقط وأنكر أن يراد بالذود الجمع قال ولا يصح أن يقال خمس ذود كما لا يصح أن يقال خمس ثوب وغلطه بعض العلماء في ذلك وقال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود لخمس ( ( ( خمس ) ) ) من الإبل كما قالوا ثلاثمائة ( ( ( ثلثمائة ) ) ) على غير قياس قال القرطبي وهذا صريح في أن الذود واحد في لفظه قال الحافظ والأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يطلق على الواحد

قوله فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض بنت المخاض بفتح الميم بعدها خاء معجمة خفيفة وآخره ضاد معجمة هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها والماخض الحامل والمراد أنه قد دخل وقت حملها وإن لم تحمل وهذا يدل على أنه يجب في الخمس والعشرين إلى الخمس والثلاثين بنت مخاض وإليه ذهب الجمهور

وأخرج بن أبي شيبة وغيره عن علي عليه السلام أن في الخمس والعشرين خمس شياه فإذا صارت ستا وعشرين كان فيها بنت مخاض

وقد روي عنه هذا مرفوعا وموقوفا قال الحافظ وإسناد المرفوع ضعيف

قوله فابن لبون ذكر هو الذي دخل في السنة الثالثة وصارت أمه لبونا بوضع الحمل

وقوله ذكر تأكيد لقوله بن لبون وفيه دليل على جواز العدول إلى بن اللبون عند عدم بنت المخاض

قوله ابنة لبون زاد البخاري أنثى

قوله حقة الحقة بكسر المهملة وتشديد القاف والجمع حقاق بالكسر وطروقة الفحل بفتح أوله أي مطروقة كحلوبة بمعنى محلوبة والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة

قوله ففيها جذعة الجذعة بفتح الجيم والذال المعجمة وهي التي أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة

قوله ففي كل أربعين بنت لبون

نيل الأوطار · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٤ · ص ١٨٥