رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داود
ومن الأحاديث المصرحة بالركوعين حديث علي عند أحمد وحديث أبي هريرة عند النسائي وحديث بن عمر عند البزار وحديث أم سفيان عند الطبراني
قوله ثم رفع ثم سجد لم يذكر فيه تطويل الرفع الذي يتعقبه السجود ولا في غيره من الأحاديث المتقدمة
ووقع عند مسلم من حديث جابر بلفظ ثم رفع فأطال ثم سجد
قال النووي هي رواية شاذة وتعقب بما رواه النسائي وبن خزيمة وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر وفيه ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد ثم سجد وصحح الحديث الحافظ قال لم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا
وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام وإلا فهو محجوج بهذه الرواية والكلام على ألفاظ الحديثين قد سبق وهما من حجج القائلين بأن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان
| باب من أجاز في كل ركعة ثلاث ( ( ( ثلاثة ) ) ) ركوعات وأربعة وخمسة
عن جابر رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ست ركعات بأربع سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داود
وعن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها رواه الترمذي وصححه
وعن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات رواه أحمد والنسائي
حديث جابر أخرجه أيضا البيهقي وقال عن الشافعي إنه غلط وهذه الدعوى يردها ثبوته في الصحيح فإنه رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن بن نمير