تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرس إذا ركبته عريانا فهو معرور

قال النووي ولم يأت افعوعل معدي إلا قولهم اعروريت الفرس واحلوليت الشيء اه

قوله ونحن نمشي حوله فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة وإنما يكره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب أو نحو ذلك من المفاسد

قوله ألا تستحيون فيه كراهة الركوب لمن كان متبعا للجنازة ويعارضه حديث المغيرة المتقدم من أذنه للراكب أن يمشي خلف الجنازة ويمكن الجمع بأن قوله صلى الله عليه وسلم الراكب خلفها لا يدل على عدم الكراهة وإنما يدل على الجواز فيكون الركوب جائزا مع الكراهة أو بأن إنكاره صلى الله عليه وسلم على من ركب وتركه للركوب إنما كان لأجل مشي الملائكة ومشيهم مع الجنازة التي مشى معها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلزم مشيهم مع كل جنازة لإمكان أن يكون ذلك منهم تبركا به صلى الله عليه وسلم فيكون الركوب على هذا جائزا غير مكروه والله تعالى أعلم

| باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار

عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع جنازة معها رانة رواه أحمد وبن ماجة

وعن أبي بردة قال أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر قالوا أو سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه بن ماجة

الحديث الأول إسناده عند بن ماجة هكذا حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا عبيد الله أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن بن عمر

وأبو يحيى هذا القتات وفيه مقال وبقية رجاله ثقات

والحديث الثاني في إسناده أبو حريز مولى معاوية قال في التقريب شامي مجهول

وقال في الخلاصة مجهول

قوله معها رانة هي بالراء المهملة وبعد الألف نون مشددة أي مصوتة

قال في القاموس رن يرن رنينا صاح اه

( وفيه دليل ) على تحريم اتباع الجنازة التي معها النائحة وعلى تحريم النوح وسيأتي الكلام عليه

قوله بمجمر المجمر كمنير ( ( ( كمنبر ) ) ) الذي يوضع فيه الجمر

وفيه دليل على أنه لا يجوز اتباع الجنائز بالمجامر وما يشابهها لأن ذلك من فعل الجاهلية وقد هدم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وزجر عنه

نيل الأوطار · الجزء ٤ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٤ · ص ١١٨