تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يصح فيه شيء وقد صح عن بن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة رواه سعيد بن منصور اه

واحتجوا أيضا بما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى وقال غريب وفي إسناده يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف عند أهل الحديث

والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام لأنه لم يشرع في غيرها إلا عند الانتقال ( ( ( الانتفال ) ) ) من ركن إلى ركن كما في سائر الصلوات ولا انتقال في صلاة الجنازة

| باب الدعاء للميت وما ورد فيه

عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود وبن ماجة

وعنأبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان رواه أحمد والترمذي ورواه أبو داود وبن ماجة وزاد اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده

الحديث الأول أخرجه أيضا بن حبان وصححه والبيهقي وفي إسناده بن إسحاق وقد عنعن ولكن أخرجه بن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا بالسماع

والحديث الثاني أخرجه أيضا النسائي وبن حبان والحاكم وقال وله شاهد صحيح من حديث عائشة نحوه

وأخرج هذا الشاهد الترمذي وأعله بعكرمة بن عمار وفي إسناد حديث الباب يحيى بن

نيل الأوطار · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٤ · ص ١٠٥