قال الحافظ وروي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة
وقال الأثرم رواه محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن بن عباس
وقد سألت أحمد عنه فقال محمد هذا روى ( ( ( راوي ) ) ) أحاديث موضوعة منها هذا واستعظمه
وقال كان أبو المليح أتقى لله وأصح ( ( ( وأصلح ) ) ) حديثا من أن يروي مثل هذا وقال حرب عن أحمد هذا الحديث إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث
وقال بن القيم قال أحمد هذا كذب ليس له أصل اه
ورواه بن الجوزي في الناسخ والمنسوخ من طريق بن شاهين عن بن عمر وفي إسناده زافر بن الحرث عن أبي العلاء عن ميمون بن مهران عنه
قال بن الجوزي وخالفه غيره ولا يثبت فيه شيء ورواه الحرث بن أبي أسامة عن جعفر بن حمزة عن فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن بن عمر بنحوه ويجاب عن الأول من هذه المرجحات والثاني منها بأنه إنما يرجح بهما عند التعارض ولا تعارض بين الأربع والخمس لأن الخمس مشتملة زيادة غير معارضة وعن الرابع بأنه لم يثبت ولو ثبت لكان غير رافع للنزاع لأن اقتصاره على الأربع لا ينفي مشروعية الخمس بعد ثبوتها عنه وغاية ما فيه جواز الأمرين
نعم المرجح الثالث أعني إجماع الصحابة على الأربع هو الذي يعول عليه في مثل هذا المقام إن صح وإلا كان الأخذ بالزيادة الخارجة من مخرج صحيح هو الراجح
وفي المسألة أقوال أخر منها ما روي عن أحمد بن حنبل أنه لا ينقص عن أربع ولا يزاد على سبع
ومنها ما روي عن بكر بن عبد الله المزني أنه لا ينقص عن ثلاث ولا يزاد على سبع ومنها ما روي عن بن مسعود أنه قال التكبير تسع وسبع وخمس وأربع وكبر ما كبر الإمام روى ذلك جميعه بن المنذر
ومنها ما روي عن أنس أن تكبير الجنازة ثلاث كما روى عنه بن المنذر أنه قيل له إن فلانا كبر ثلاثا فقال وهل التكبير إلا ثلاث وروى عنه بن أبي شيبة أنه كبر ثلاثا لم يزد عليها وروى عنه عبد الرزاق أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا فقالوا له يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثا قال فصفوا فصفوا فكبر الرابعة
وروى عنه البخاري تعليقا نحو ذلك وجمع بين الروايات عنه الحافظ بأنه إما كان يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منها وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم يذكر الأولى لأنها افتتاح الصلاة
وعن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت