تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه

وفيه تسوية الصفوف وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره وكذا من أذن له صاحب المنزل وفيه أنه يشرع لمن دعي من الصالحين للتبرك به الإجابة وإجابة الفاضل دعوة المفضول وغير ذلك من الفوائد

وفي حديث بن عباس فوائد كثيرة أيضا ذكر بعضهم منها عشرين فائدة وهي تزيد على ذلك

وكذلك حديث أنس له فوائد وهما يدلان على أن الصبي يسد الجناح وفي ذلك خلاف معروف

| باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى فيه

عن بن عمر وعائشة وأم هانئ وقد سبق

وعن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

رواه الخمسة وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله

حديث بن عمر الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب الوتر بركعة

وحديث عائشة المشار إليه تقدم في باب الوتر بركعة أيضا

وحديث أم هانئ تقدم في باب الضحى

وحديث بن عمر المذكور في الباب قد تقدم الكلام عليه أيضا في شرح حديثه المتقدم في باب الوتر بركعة

( وفي الباب ) عن عمرو بن عبسة عند أحمد بدون ذكر النهار

وعن بن عباس عند الطبراني وبن عدي بنحو حديث عمرو بن عبسة

وعن عمار عند الطبراني في الكبير بنحوه وفي إسناده الربيع بن بدر وهو ضعيف

( والحديث ) يدل على أن المستحب في صلاة تطوع الليل والنهار أن يكون مثنى مثنى إلا ما خص من ذلك أما في جانب الزيادة كحديث عائشة صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن

وأما في جانب النقصان كأحاديث الإيتار بركعة

وقد أشار المصنف رحمه الله إلى الجمع بين حديث بن عمر هذا وحديثه الذي تقدم الاقتصار فيه على صلاة الليل بأن حديثه المتقدم وقع جوابا لسؤال سائل وأيضا حديثه هذا مشتمل على زيادة وقعت غير منافية فيتحتم العمل بها كما تقدم

نيل الأوطار · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٣ · ص ٩٦