تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الساعة أفضل كما في رواية مسلم يدل على نفي الضحى وليس الأمر كذلك بل مراده أن تأخير الضحى إلى ذلك الوقت أفضل

وعن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من المشرق مقدارها من صلاة العصر من ها هنا قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من ها هنا يعني من قبل المغرب قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس ركعتين ( ( ( وركعتين ) ) ) بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن يتبعهم من المسلمين والمؤمنين رواه الخمسة إلا أبا داود

الحديث حسنه الترمذي وأسانيده ثقات وعاصم بن ضمرة فيه مقال ولكن قد وثقه بن معين وعلي بن المديني

قوله إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من المشرق مقدارها من صلاة العصر من ها هنا قبل المغرب المراد من هذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الضحى ومقدار ارتفاع الشمس من جهة المشرق كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب عند صلاة العصر وفيه تبيين وقتها

قوله حتى إذا كانت الشمس إلى قوله قام فصلى أربعا المراد إذا كان مقدار بعد الشمس من مشرقها كمقدار بعدها من مغربها عند صلاة الظهر قام فصلى ذلك المقدار

قوله إذا زالت الشمس هذا تبيين لما قبله

( وفيه دليل ) على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس قال العراقي وهي غير الأربع التي هي سنة الظهر قبلها

وممن نص على استحباب صلاة الزوال الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراد

ويدل على ذلك ما رواه أبو الوليد بن مغيث الصفار عن عبد الملك بن حبيب قال بلغني عن بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يصلي أربع ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر يحسن فيها الركوع والسجود والخشوع يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وذكر حديثا طويلا

ورواه الطبراني موقوفا على بن مسعود

وما أخرجه الطبراني في الكبير عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى النهار خرج إلى بعض حيطان المدينة وفيه قام فصلى أربع ركعات لم يتشهد بينهن ويسلم في آخر الأربع وقد بوب الترمذي للصلاة عند الزوال وذكر

نيل الأوطار · الجزء ٣ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٣ · ص ٨١