والحاكم بلفظ النسائي وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وأخرج الحاكم أيضا من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث وليس فيه لا يفصل بينهن وصححه
وقال على شرط الشيخين وأخرجه أيضا الترمذي وأخرج الشيخان وغيرهما عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا وفي الباب عن علي عند الترمذي بلفظ كان يوتر بثلاث وعن عمران بن حصين عند محمد بن نصر بلفظ حديث علي
وعن بن عباس عند مسلم وأبي داود والنسائي بلفظ أوتر بثلاث وعن أبي بن أيوب عند أبي داود والنسائي وبن ماجة بلفظ ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل وعن أبي بن كعب عند أبي داود والنسائي وبن ماجة أيضا بنحو حديث علي
وعن عبد الرحمن بن أبزى عند النسائي بنحوه أيضا
وعن بن عمر عند بن ماجة بنحوه أيضا
وعن بن مسعود عند الدارقطني بنحوه أيضا وفي إسناده يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب وهو ضعيف
وعن أنس عند محمد بن نصر بنحوه أيضا
وعن بن أبي أوفى عند البزار بنحوه أيضا
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أيضا بن حبان في صحيحه والحاكم وصححه
قال الحافظ ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه
وأخرجه أيضا محمد بن نصر من رواية عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك
قال العراقي وإسناده صحيح
وأخرج أيضا من رواية عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب قال العراقي أيضا وإسناده صحيح ثم روى محمد بن نصر قول مقسم إن الوتر لا يصلح إلا بخمس أو سبع وأن الحكم بن عتيبة سأله عمن فقال عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة وقد روى نحوه النسائي عن ميمونة مرفوعا
وروى محمد بن نصر أيضا بإسناد ( ( ( بإسناده ) ) ) قال العراقي صحيح عن بن عباس قال الوتر سبع أو خمس ولا نحب ثلاثا بتراء وروي أيضا عن عائشة بإسناد قال العراقي أيضا صحيح أنها قالت الوتر سبع أو خمس وإني لأكره أن يكون ثلاثا بتراء وروي أيضا بإسناد صححه العراقي أيضا عن سليمان بن يسار أنه سئل عن الوتر بثلاث فكره الثلاث وقال لا تشبه التطوع بالفريضة أوتر بركعة أو بخمس أو