عمر وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وبن عمر وبن عباس وأبي أيوب وزيد بن ثابت وعائشة وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق قال الشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبو طالب وأبو العباس أن السبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام
القول الثاني أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى وهو قول مالك وأحمد والمزني وهو قول المنتخب
القول الثالث إن التكبير في الأولى سبع وفي الثانية سبع روي ذلك عن أنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وبن عباس وسعيد بن المسيب والنخعي
القول الرابع في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة وفي الثانية ثلاث بعد القراءة وهو مروي عن جماعة من الصحابة بن مسعود وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري وهو قول الثوري وأبي حنيفة
والقول الخامس يكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وفي الثانية خمسا بعد القراءة وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل ورواه صاحب البحر عن مالك
القول السادس يكبر في الأولى أربعا غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية أربعا وهو قول محمد بن سيرين وروي عن الحسن ومسروق والأسود والشعبي وأبي قلابة وحكاه صاحب البحر عن بن مسعود وحذيفة وسعيد بن العاص
القول السابع كالقول الأول إلا أنه يقرأ في الأولى بعد التكبير ويكبر في الثانية بعد القراءة حكاه في البحر عن القاسم والناصر
القول الثامن التفرقة بين عيد الفطر والأضحى يكبر ( ( ( فيكبر ) ) ) في الفطر إحدى عشرة ستا في الأولى وخمسا في الثانية
وفي الأضحى ثلاثا في الأولى وثنتين في الثانية وهو مروي عن علي بن أبي طالب كما في مصنف بن أبي شيبة ولكنه من رواية الحرث الأعور عنه
القول التاسع التفرقة بينهما على وجه آخر وهو أن يكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة وفي الأضحى تسعا وهو مروي عن يحيى بن يعمر
القول العاشر كالقول الأول إلا أن محل التكبير بعد القراءة وإليه ذهب الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب
( احتج أهل القول الأول ) بما في الباب من الأحاديث المصرحة بعدد التكبير وكونه قبل القراءة
قال بن عبد البر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق حسان أنه كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الثانية من حديث عبد الله بن عمر وبن عمرو وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا وهو أولى ما عمل به انتهى
وقد تقدم في حديث عائشة عند الدارقطني سوى