عليه وآله وسلم صلى في يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة
وعن أبي رافع عند الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا بغير أذان ولا إقامة وفي إسناده مندل وفيه مقال قد تقدم
( وأحاديث الباب ) تدل على عدم شرعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين
قال العراقي وعليه عمل العلماء كافة
وقال بن قدامة في المغني ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه إلا أنه روي عن بن الزبير أنه أذن وأقام قال وقيل إن أول من أذن في العيدين زياد انتهى
وروى بن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن بن المسيب قال أول من أحدث الأذان في العيد معاوية وقد زعم بن العربي أنه رواه عن معاوية من لا يوثق به
قوله لا إقامة ولا نداء ولا شيء فيه أنه لا يقال أمام صلاة العيد شيء من الكلام لكن روى الشافعي عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين فيقول الصلاة جامعة قال في الفتح وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها انتهى
وأخرج هذا الحديث البيهقي من طريق الشافعي
وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية 1 رواه أحمد
ولابن ماجة من حديث بن عباس وحديث النعمان بن بشير مثله وقد سبق حديث النعمان لغيره في الجمعة
وعن أبي واقد الليثي وسأله عمر ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما ب ق والقرآن المجيد و اقتربت الساعة 1 رواه الجماعة إلا البخاري
حديث سمرة أخرجه أيضا بن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير
والحديث عند أبي داود والنسائي إلا أنهما قالا الجمعة بدل العيد
وحديث بن عباس الذي أشار إليه المصنف لفظه كلفظ حديث سمرة وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
ولابن عباس حديث آخر عند البزار في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ب عم يتساءلون ب ( ( ( وبالشمس ) ) ) والشمس وضحاها 1
وفي إسناده أيوب بن سيار قال فيه بن معين ليس بشيء وقال بن المديني والجوزجاني ليس بثقة
وقال النسائي متروك
ولابن عباس أيضا حديث ثالث عند أحمد قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب لم يزد