الناس بذلك
وعن جابر بن سمرة عند البزار في مسنده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر أكل قبل أن يخرج سبع تمرات وإذا كان يوم الأضحى لم يطعم شيئا وفي إسناده ناصح أبو عبد الله وهو لين الحديث وقد ضعفه بن معين والفلاس والبخاري وأبو داود وبن حبان
وعن سعيد بن المسيب مرسلا عند مالك في الموطأ باللفظ الذي ذكره المصنف
وعن صفوان بن سليم مرسلا عند الشافعي أن الرجل كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبانة ويأمر به
وعن السائب بن يزيد عند بن أبي شيبة قال مضت السنة أن نأكل قبل أن نغدو يوم الفطر
وعن رجل من الصحابة عند بن أبي شيبة أنه كان يؤمر بالأكل يوم الفطر قبل أن نأتي المصلى
وعن بن عمر عند العقيلي وضعفه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر
قوله كان ( ( ( وكان ) ) ) صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات
لفظ الإسماعيلي وبن حبان والحاكم ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا وهي أصرح في المداومة على ذلك
قال المهلب الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد فكأنه أراد سد هذه الذريعة وقال غيره لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله سبحانه أشار إلى ذلك بن أبي حمزة
وقال بن قدامة لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا كذا في الفتح
قال الحافظ وقد روى بن أبي شيبة عن بن مسعود التخيير فيه
وعن النخعي أيضا مثله
قال والحكمة في استحباب التمر فيه لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق القلب وهو أسر من غيره ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا كالعسل رواه بن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وبن سيرين وغيرهما
وقد أخرج الترمذي عن سلمان إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور
قوله ويأكلهن وترا هذه الزيادة أوردها البخاري تعليقا ووصلها أحمد بن حنبل وغيره
( والحكمة ) في جعلهن وترا الإشارة إلى الوحدانية وكذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم في جميع أموره تبركا بذلك كذا في الفتح
قوله ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع