بن دريد هي التي قاربت البلوغ
قوله وذوات الخدور جمع خدر بكسر الخاء المعجمة وهو ناحية في البيت يجعل عليها ستر ( ( ( سترة ) ) ) فتكون فيه الجارية البكر وهي المخدرة أي خدرت في الخدر
قوله لا يكون لها جلباب الجلباب بكسر الجيم وبتكرار الموحدة وسكون اللام قيل هو الإزار والرداء وقيل الملحفة
وقيل المقنعة تغطي بها المرأة رأسها وظهرها
وقيل هو الخمار
( والحديث ) وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان في خروجها فتنة أو كان لها عذر
( وقد اختلف ) العلماء في ذلك على أقوال
أحدها أن ذلك مستحب وحملوا الأمر فيه على الندب ولم يفرقوا بين الشابة والعجوز وهذا قول أبي حامد من الحنابلة والجرجاني من الشافعية وهو ظاهر إطلاق الشافعي
القول الثاني التفرقة بين الشابة والعجوز قال العراقي وهو الذي عليه جمهور الشافعية تبعا لنص الشافعي في المختصر
والقول الثالث أنه جائز غير مستحب لهن مطلقا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فيما نقله عنه بن قدامة
والرابع أنه مكروه وقد حكاه الترمذي عن الثوري وبن المبارك وهو قول مالك وأبي يوسف وحكاه بن قدامة عن النخعي ويحيى بن سعيد الأنصاري
وروى بن أبي شيبة عن النخعي أنه كره للشابة أن تخرج إلى العيد
القول الخامس إنه حق على النساء الخروج إلى العيد حكاه القاضي عياض عن أبي بكر وعلي وبن عمر
وقد روى بن أبي شيبة عن أبي بكر وعلي أنهما قالا حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين انتهى
والقول بكراهة الخروج على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة وتخصيص الشواب يأباه صريح الحديث المتفق عليه وغيره
قوله يكبرن مع الناس
وكذلك قوله يشهدن الخير ودعوة المسلمين يرد ما قاله الطحاوي أن خروج النساء إلى العيد كان في صدر الإسلام لتكثير السواد ثم نسخ
وأيضا قد روى بن عباس خروجهن بعد فتح مكة وقد أفتت به أم عطية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمدة كما في البخاري
قوله إذا غدا إلى المصلى كبر فيه إن صح رفعه دليل على مشروعية التكبير حال المشي إلى المصلى
وقد روى أبو بكر النجاد عن الزهري أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى وهو عند بن أبي شيبة عن الزهري مرسلا بلفظ