تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وسأله معاوية هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا قال نعم صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع رواه أحمد وأبو داود وبن ماجة

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون رواه أبو داود وبن ماجة

وعن وهب بن كيسان رضي الله عنه قال اجتمع عيدان على عهد بن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة فذكرت ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة رواه النسائي وأبو داود بنحوه لكن من رواية عطاء

ولأبي داود أيضا عن عطاء قال اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد بن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر

حديث زيد بن أرقم أخرجه أيضا النسائي والحاكم وصححه علي بن المديني وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا الحاكم وفي إسناده بقية بن الوليد وقد صحح أحمد بن حنبل والدارقطني إرساله ورواه البيهقي موصولا مقيدا بأهل العوالي وإسناده ضعيف وفعل بن الزبير وقول بن عباس أصاب السنة رجاله رجال الصحيح

وحديث عطاء رجاله رجال الصحيح

( وفي الباب ) عن بن عباس عند بن ماجة قال الحافظ وهو وهم منه نبه عليه هو

وعن بن عمر عند بن ماجة أيضا وإسناده ضعيف

ورواه الطبراني من وجه آخر عن بن عمر ورواه البخاري من قول بن عثمان

ورواه الحاكم من قول بن الخطاب كذا قال الحافظ

قوله ثم رخص في الجمعة الخ فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصل وبين الإمام وغيره لأن قوله لمن شاء يدل على أن الرخصة تعم كل أحد وقد ذهب الهادي والناصر والأخوان إلى أن صلاة الجمعة تكون رخصة لغير الإمام وثلاثة واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة وإنا مجمعون

نيل الأوطار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٣ · ص ٣٤٧