بن صوحان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال لا بأس بها قال أبو داود لم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي
قوله عن الحبوة هي أن يقيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد عليهما ويكون إليتاه على الأرض وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب يقال احتبى يحتبي احتباء والاسم الحبوة بالضم والكسر معا والجمع حبى وحبى بالضم والكسر
قال الخطابي وإنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض
وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقا ( ( ( مطلق ) ) ) غير مقيد بحال الخطبة ولا بيوم الجمعة لأنه مظنة لانكشاف ( ( ( انكشاف ) ) ) عورة من كان عليه ثوب واحد
( وقد اختلف العلماء ) في كراهية الاحتباء يوم الجمعة فقال بالكراهة قوم من أهل العلم كما قال الترمذي منهم عبادة بن نسي المتقدم
قال العراقي وورد ( ( ( ورد ) ) ) عن مكحول وعطاء والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة
رواه بن أبي شيبة في المصنف قال ولكنه قد اختلف عن الثلاثة فنقل عنهم القول بالكراهة ونقل عنهم عدمها واستدلوا بحديث الباب وما ذكرناه في معناه وهي تقوي بعضها بعضا
وذهب أكثر أهل العلم كما قال العراقي إلى عدم الكراهة منهم من تقدم ذكره في رواية أبي داود
ورواه بن أبي شيبة عن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وعطاء وبن سيرين والحسن وعمرو بن دينار وأبي الزبير وعكرمة بن خالد المخزومي
ورواه الترمذي عن بن عمر وغيره قال وبه يقول أحمد وإسحاق وأجابوا عن أحاديث الباب أنها كلها ضعيفة وإن كان الترمذي قد حسن حديث معاذ بن أنس وسكت عنه أبو داود فإن فيه من تقدم ذكره
وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت رواه أبو داود والنسائي وأحمد وزاد وآنيت
وعن أرقم بن أبي الأرقم المخزومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار رواه أحمد
وعن عقبة بن الحرث رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم