إطلاق ذلك وتقييد هذا
الخامس والثلاثون من صلاة العصر إلى غروب الشمس ويدل على ذلك حديث بن عباس عند بن جرير وحديث أبي سعيد عنده بلفظ فالتمسوها بعد العصر وذكر بن عبد البر أن قوله فالتمسوها إلى آخره مدرج ورواه الترمذي عن أنس مرفوعا بلفظ بعد العصر إلى غيبوبة الشمس وإسناده ضعيف
السادس والثلاثون في صلاة العصر رواه عبد الرزاق عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
السابع والثلاثون بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار حكاه الغزالي في الإحياء
الثامن والثلاثون بعد العصر مطلقا رواه أحمد وبن عساكر عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا بلفظ وهي بعد العصر ورواه بن المنذر عن مجاهد مثله قال وسمعته عن الحكم عن بن عباس ورواه أبو بكر المروزي عن أبي هريرة ورواه عبد الرزاق عن طاوس
التاسع والثلاثون من وسط النهار إلى قرب آخر النهار روي ذلك عن أبي سلمة بن علقمة
الأربعون من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب رواه عبد الرزاق عن طاوس
الحادي والأربعون آخر ساعة بعد العصر ويدل على ذلك حديث جابر الآتي ورواه مالك وأهل السنن وبن خزيمة وبن حبان عن عبد الله بن سلام من قوله وروى بن جرير عن أبي هريرة مرفوعا مثله
الثاني والأربعون من حين يغرب قرص الشمس أو من حين يدلي قرص الشمس للغروب إلى أن يتكامل غروبها رواه الطبراني والدارقطني والبيهقي من طريق زيد بن علي عن مرجانة مولاة فاطمة رضي الله عنها قالت حدثتني فاطمة عن أبيها صلى الله عليه وسلم وفيه أية ساعة هي قال إذا تدلى نصف الشمس للغروب وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا كان يوم الجمعة أرسلت غلاما لها يقال له زيد ينظر لها الشمس فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب قال الحافظ وفي إسناده اختلاف على زيد بن علي وفي بعض رواته من لا يعرف حاله
وأخرجه أيضا إسحاق بن راهويه ولم يذكر مرجانة
الثالث والأربعون أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في الجمعة إلى أن يقول آمين قاله الجزري في كتابه المسمى الحصن الحصين في الأدعية ورجحه وفيه أنه يفوت على الداعي الإنصات لقراءة الإمام كما قال الحافظ قال وهذه الأقوال ليست كلها متغايرة من كل وجه بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره
قال المحب الطبري أصح الأحاديث في تعيين الساعة حديث أبي موسى وسيأتي وقد صرح مسلم بمثل ذلك
وقال بذلك البيهقي وبن العربي وجماعة والقرطبي