تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأعلامهم له

قوله اتخذ حجرة أكثر الروايات بالراء

وللكشميهني بالزاي

قوله جعل يقعد أي يصلي من قعود لئلا يراه الناس فيأتموا به

قوله من صنيعكم بفتح الصاد وإثبات الياء وللأكثر بضم الصاد وسكون النون وليس المراد صلاتهم فقط بل كونهم رفعوا أصواتهم وصاحوا به ليخرج إليهم وحصب بعضهم الباب لظنهم أنه نام كما ذكر ذلك البخاري في الاعتصام من صحيحه وزاد فيه حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به

قوله فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته المراد بالصلاة الجنس الشامل لكل صلاة فلا يخرج عن ذلك إلا المكتوبة لاستثنائها

وما يتعلق بالمسجد كتحيته ( ( ( كتحية ) ) ) وهل يدخل ( ( ( تدخل ) ) ) في ذلك ما وجب لعارض كالمنذورة فيه خلاف

والمراد بالمرء جنس الرجال ( ( ( الرجل ) ) ) فلا يدخل في ذلك النساء لما تقدم من أن صلاتهن في بيوتهن المكتوبة وغيرها أفضل من صلاتهن في المساجد

قال النووي إنما حث على النافلة في البيت لكونه أبعد من الرياء وأخفى وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله في بيته غيره ولو أمن فيه من الرياء

قوله إلا المكتوبة المراد بها الصلوات الخمس قيل ويدخل في ذلك ما وجب بعارض كالمنذورة

قوله في حجرته ظاهره أن المراد حجرة بيته ويدل عليه ذكر جدار الحجرة

وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عند أبي نعيم بلفظ كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه صلى الله عليه وسلم

ويحتمل أن تكون الحجرة التي احتجرها في المسجد بالحصير كما في بعض الروايات وكما تقدم في حديث زيد بن ثابت

ولأبي داود ومحمد بن نصر من وجهين آخرين عن أبي سلمة عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتها

قال في الفتح فأما أن يحمل على التعدد أو على المجاز في الجدار وفي نسبة الحجرة إليها

( والأحاديث ) المذكورة تدل على ما بوب له المصنف رحمه الله من جواز انتقال المنفرد إماما في النوافل وكذلك في غيرها لعدم الفارق

وقد قدمنا الخلاف في ذلك في باب انعقاد الجماعة باثنين

وقد استدل البخاري في صحيحه بحديث عائشة المذكور على جواز أن يكون بين الإمام وبين القوم المؤتمين به حائط أو سترة

نيل الأوطار · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٣ · ص ١٨٠