تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال العراقي ليس بالمعروف وقال البيهقي لا بأس بإسناد هذا الحديث

( وحديث الباب ) قد استدل به وبما ذكر معه من قال إن من شك في ركعة بنى على الأقل مطلقا

قال النووي وإليه ذهب الشافعي والجمهور

وحكاه المهدي في البحر عن علي عليه السلام وأبي بكر وعمر وبن مسعود وربيعة والشافعي ومالك واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الآتي

وذهب عطاء والأوزاعي والشعبي وأبو حنيفة وهو مروي عن بن عباس وبن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة إلى أن من شك في ركعة وهو مبتدأ بالشك لا مبتلى به أعاد ( ( ( أعادها ) ) ) هكذا في البحر وقال إن المبتلى الذي يمكنه التحري يعمل بتحريه وحكاه عن بن عمر وأبي هريرة وجابر بن زيد والنخعي وأبي طالب وأبي حنيفة والذي حكاه النووي في شرح مسلم عن أبي حنيفة وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرأي أن من شك في صلاته في عدد ركعاته تحرى وبنى على غالب ظنه ولا يلزم الاقتصار والإتيان بالزيادة قال واختلف هؤلاء فقال أبو حنيفة ومالك في طائفة هذا لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى وأما غيره فيبني على اليقين وقال آخرون هو على عمومه اه

وحكى العراقي في شرح الترمذي عن عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وشريح القاضي ومحمد بن الحنفية وميمون بن مهران وعبد الكريم الجزري والشعبي والأوزاعي أنهم يقولون بوجوب الإعادة مرة بعد أخرى حتى يستيقن ولم يرو عنهم الفرق بين المبتدإ والمبتلى

وروى عن عطاء ومالك أنهما قالا يعيد مرة

وعن طاوس كذلك

وعن بعضهم يعيد ثلاث مرات

( واحتج القائلون ) بالاستئناف بما أخرجه الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى فقال ليعد صلاته وليسجد سجدتين قاعدا

وهو من رواية إسحاق بن يحيى بن عبادة بن الصامت

قال العراقي لم يسمع إسحاق من جده عبادة انتهى

فلا ينتهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة المصرحة بوجوب البناء على الأقل ومع هذا فظاهره عدم الفرق بين المبتدأ والمبتلى والمدعي اختصاص الإعادة بالمبتدأ

( واحتجوا ) أيضا بما أخرجه الطبراني عن ميمونة بنت سعد أنها قالت أفتنا يا رسول الله في رجل سها في صلاته فلا يدري كم صلى قال ينصرف ثم يقوم في صلاته حتى يعلم كم صلى فإنما ذلك الوسواس يعرض فيسهيه عن صلاته

وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي الجزري مختلف فيه وهو كبقية في الشاميين يروي عن المجاهيل وفي إسناده أيضا

نيل الأوطار · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٣ · ص ١٤٠