تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا

رواه النسائي

وعن أبي سعيد قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل سجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا رواه أبو داود

الحديث الأول أخرجه أيضا النسائي والحديث الثاني أخرجه أيضا الشافعي في الأم عن بن عيينة عن أيوب عن عكرمة وأخرجه أيضا عن سفيان عن عمر بن ذر عن أبيه قال البيهقي وروى من وجه آخر عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن بن عباس موصولا وليس بالقوي

قال الحافظ وقد رواه النسائي من حديث حجاج بن محمد عن عمر بن ذر موصولا

ورواه الدارقطني من حديث عبد الله بن بزيع عن عمر بن ذر نحوه

وأعله بن الجوزي به يعني بعبد ( ( ( عبد ) ) ) الله بن بزيع وقد توبع وصححه بن السكن

والحديث الثالث سكت عليه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح وأخرجه أيضا الحاكم وذكر البيهقي عن جماعة من الصحابة أنهم سجدوا في ص

قوله ليست من عزائم السجود

المراد بالعزائم ما وردت العزيمة في فعله كصيغة الأمر مثلا بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب وقد روى بن المنذر وغيره عن علي عليه السلام أن العزائم حم والنجم واقرأ وألم تنزيل

قال الحافظ في الفتح وإسناده حسن قال وكذا أثبت ( ( ( ثبت ) ) ) عن بن عباس في الثلاثة الأخر وقيل الأعراف وسبحان وحم وألم أخرجه بن أبي شيبة

قوله ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها في البخاري في تفسير ص من طريق مجاهد عن بن عباس وكذا لابن خزيمة أنه سأل بن عباس من أين أخذت السجود في ص فقال من قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله فبهداهم اقتده ففي هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية والذي في الباب يدل على أنه أخذه عن ( ( ( عنغ ) ) ) النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بينهما لاحتمال أنه استفاده من الطريقين وإنما لم تكن السجدة في ص من العزائم لأنها وردت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة

قوله سجدها داود توبة ونسجدها شكرا استدل به الشافعي على أنه

نيل الأوطار · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٣ · ص ١٢٠