وأبو نعيم في تاريخ أصبهان والخطيب في تلخيصه
قال بن حجر في التلخيص وهو معلول
وروى بن عدي عن أبي هريرة حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وزاد في آخره من طاف فليصل أي حين طاف وقال لا يتابع عليه
وكذا قال البخاري وقد استدل بحديثي الباب على جواز الطواف والصلاة عقيبه في أوقات الكراهة وإلى ذلك ذهب الشافعي والمنصور بالله وذهب الجمهور إلى العمل بالأحاديث القاضية بالكراهة على العموم ترجيحا لجانب ما اشتمل على الكراهة وأنت خبير بأن حديث جبير بن مطعم لا يصلح لتخصيص أحاديث النهي المتقدمة لأنه أعم منها من وجه وأخص من وجه وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر لما عرفت غير مرة
وأما حديث بن عباس فهو صالح لتخصيص النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر لكن بعد صلاحيته للاحتجاج وهو معلول كما تقدم
ويؤيده حديث أبي ذر عند الشافعي بلفظ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة وكرر الاستثناء ثلاثا
ورواه أيضا أحمد وبن عدي وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف
وذكر بن عدي هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه
وقال البيهقي تفرد به عبد الله ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان وهو أيضا من رواية مجاهد عن أبي ذر وقد قال أبو حاتم وبن عبد البر والبيهقي والمنذري وغير واحد أنه لم يسمع منه
وقد رواه أيضا بن خزيمة في صحيحه وقال أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر وهذا الحديث إن صح كان دالا على جواز الصلاة في مكة بعد العصر وبعد الفجر من غير فرق بين ركعتي الطواف وغيرهما ( ( ( وغيره ) ) ) من التطوعات التي لا سبب لها والتي لها سبب
| أبواب سجود التلاوة والشكر
| باب مواضع السجود في الحج وص والمفصل
وعن ( ( ( أبواب ) ) ) عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان رواه أبو داود وبن ماجة