تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصلاة

وقد اختلف في ذلك وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا وليس في هذا الحديث ذكر نعت الكلب بكونه أسود ولا ذكر أنهما مرا بين يديه وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي هو محل النزاع

| باب ما يقطع الصلاة بمروره

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار رواه أحمد وبن ماجة ومسلم وزاد وبقي ( ( ( ويقي ) ) ) من ذلك مثل مؤخرة الرحل

وعن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار رواه أحمد وبن ماجة

وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا بن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان رواه الجماعة إلا البخاري

حديث عبد الله بن مغفل رواه بن ماجة من طريق جميل بن الحسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات

وفي الباب عن الحكم الغفاري عند الطبراني في المعجم الكبير بلفظ حديث عبد الله بن مغفل

وعن أنس عند البزار بلفظ يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة قال العراقي ورجاله ثقات

وعن أبي سعيد أشار إليه الترمذي

وعن بن عباس عند أبي داود وبن ماجة بلفظ يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض ولم يقل أبو داود الأسود

وقد روي موقوفا على بن عباس

وعن بن عباس حديث آخر مرفوع عند أبي داود وزاد فيه الخنزير واليهودي والمجوسي

وقد صرح أبو داود أن ذكر الخنزير والمجوسي فيه نكارة قال ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه اه

وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أعلى الوادي يريد أن يصلي قد قام وقمنا إذ خرج علينا حمار من شعب فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكبر وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده

قال العراقي وإسناده صحيح

وعن عائشة عند أحمد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا

نيل الأوطار · الجزء ٣ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٣ · ص ١١