تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مدة السلام أو مدة إقامة الصلاة بل يمكنه أن يتهيأ بعد السلام لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تمام الإقامة نعم قال الشيخ أبو حامد من الشافعية إن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم وهذا واضح انتهى

قوله إلا المكتوبة الألف واللام ليست لعموم المكتوبات وإنما هي راجعة إلى الصلاة التي أقيمت وقد ورد التصريح بذلك في رواية لأحمد بلفظ فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت وكذلك في رواية لأبي هريرة ذكرها بن عبد البر في التمهيد وكما ذكره المصنف في حديث الباب

وعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا الصبح أربعا متفق عليه

وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند مسلم وأبي داود والنسائي وبن ماجة قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى ركعتين قبل أن يدخل في الصلاة فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا فلان بأي صلاتيك اعتددت بالتي صليت وحدك أو بالتي صليت معنا

وعن بن عباس عند أبي داود الطيالسي قال كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أتصلي الصبح أربعا ورواه أيضا البيهقي والبزار وأبو يعلى وبن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال إنه على شرط الشيخين والطبراني

وعن أنس عند البزار أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون ركعتي الفجر فقال صلاتان معا ونهى أن تصليا إذا أقيمت الصلاة

وأخرجه مالك في الموطأ

وعن زيد بن ثابت عند الطبراني في الأوسط قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ركعتي الفجر وبلال يقيم الصلاة فقال أصلاتان معا وفي إسناده عبد المنعم بن بشير الأنصاري وقد ضعفه بن معين وبن حبان

وعن أبي موسى عند الطبراني في الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يقيم فغمز النبي صلى الله عليه وسلم منكبه وقال ألا كان هذا قبل هذا قال العراقي وإسناده جيد

وعن عائشة عند بن عبد البر في التمهيد أن النبي صلى الله عليه وآله

نيل الأوطار · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٣ · ص ١٠٥