وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه الخمسة
الحديث صححه الحاكم وقال بن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا وأخرج بن حبان عن يحيى البكالي قال سمعت رجلا قال لابن عمر إني لأحبك في الله فقال له بن عمر إني لأبغضك في الله فقال سبحان الله أحبك في الله وتبغضني في الله قال نعم إنك تسأل على أذانك أجرا
وروي عن بن مسعود أنه قال أربع لا يؤخذ عليهن أجر الأذان وقراءة القرآن والمقاسم والقضاء ذكره بن سيد الناس في شرح الترمذي
وروى بن أبي شيبة عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جعلا ويقول إن أعطي بغير مسألة فلا بأس
وروي أيضا عن معاوية بن قرة أنه قال كان يقال لا يؤذن لك إلا محتسب
وقد ذهب إلى تحريم الأجر شرطا على الأذان والإقامة الهادي والقاسم والناصر وأبو حنيفة وغيرهم
وقال مالك لا بأس بأخذ الأجر على ذلك
وقال الأوزاعي يجاعل عليه ولا يؤاجر
وقال الشافعي في الأم أحب أن يكون المؤذنون متطوعين قال وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله قال ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا يؤذن متطوعا فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا ولا يرزقه إلا من خمس الخمس الفضل
وقال بن العربي الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجرة كما يأخذ المستنيب والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة اه فقاس المؤذن على العامل وهو قياس في مصادمة النص وفتيا بن عمر التي مرت لم يخالفها أحد من الصحابة كما صرح بذلك اليعمري وقد عقد بن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك وأخرج عن أبي محذورة أنه قال فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فأذنت ثم أعطاني حين قضيت التأذين صرة فيها شيء من فضة وأخرجه أيضا النسائي