تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إسناده نوح بن أبي مريم وهو متروك الحديث لا يحتج به وروى البزار من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده

قال العراقي ورجاله رجال الصحيح

ورأيت بخط الحافظ على كلام زين الدين ما لفظه قوله ورجاله رجال الصحيح ليس بصحيح اه

وقال البزار لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه إلا سعيد بن عبيد الله

ورواه الطبراني في الأوسط من هذا الوجه وقال لا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد تفرد به أبو عبيدة الحداد عن سعيد بن حبان قال العراقي لم ينفرد به عنه بل تابعه عليه عبد الله بن داود الخريبي

وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسو موضع سجوده ولا يدعه حتى إذا أهوى ليسجد نفخ ثم سجد

وفي إسناده عبد المنعم بن بشير وهو منكر الحديث

وقد ذهب إلى كراهة النفخ بن مسعود وبن عباس وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى بن عباس أنه كان يخشى أن يكون النفخ كلاما وكرهه من التابعين النخعي وبن سيرين والشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبو عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن أبي الهذيل ويحيى بن أبي كثير

وروي أيضا عن سعيد بن الزبير ورخص فيه من الصحابة قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي كما رواه البيهقي عنه

وقالت الشافعية والهادوية إن بان منه حرفان بطلت الصلاة وإلا فلا

ورواه بن المنذر عن مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمرو بأن قوله أف لا يكون كلاما حتى يشدد الفاء فيكون ثلاثة أحرف كذا قال الخطابي

قال بن الصلاح ما ذكره لا يستقيم على أصلنا لأن حرفين كلام مبطل وأجاب البيهقي بأن هذا نفخ يشبه الغطيط وذلك لما عرض عليه من تعذيب بعض من وجب عليه العذاب

| باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى

قال الله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا 85

عن عبد الله بن الشخير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء رواه أحمد وأبو داود والنسائي

نيل الأوطار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٢ · ص ٣٦٨