تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بن معين وقال أبو حاتم محله الصدق وفي حفظه سوء

وقد أخرج له الشيخان ولكنه روى الترمذي عن البخاري عن أحمد بن حنبل أنه قال كأن زهير بن محمد هذا ليس هو الذي يروى عنه بالعراق وكأنه رجل آخر قلبوا اسمه

وقال الحاكم رواه وهيب عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة مرفوعا وهذا إسناد صحيح

ورواه بقي بن مخلد في مسنده من رواية عاصم عن هشام بن عروة مرفوعا وهاتان الطريقتان فيهما متابعة لزهير فيقوي حديثه

قال الحافظ وعاصم عندي هو بن عمر وهو ضعيف وهم من زعم أنه بن سليمان الأحول

وأخرجه بن حبان في صحيحه والسراج في مسنده عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة باللفظ الذي ذكره المصنف

قال الحافظ وإسناده على شرط مسلم ولم يستدركه الحاكم مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد انتهى

وقد قدمنا أنه أخرج له البخاري أيضا فهو على شرطهما لا على شرط مسلم فقط وبما ذكرنا تعرف عدم صحة قول العقيلي ولا يصح في تسليمة واحدة شيء

وكذا قول بن القيم إنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح

وأما حديث بن عمر فأخرجه أيضا بن حبان وبن السكن في صحيحيهما والطبراني من حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن بن عمر بلفظ كان يفصل بين الشفع والوتر وقد عقد صاحب مجمع الزوائد لذلك بابا فقال باب الفصل بين الشفع والوتر عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجرة وأنا في البيت فيفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن سعد وهو ضعيف انتهى

ولم يذكر في هذا الباب إلا هذا الحديث

( وفي الباب ) عن سهل بن سعد عند بن ماجه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه

وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد

وقد قال البخاري إنه منكر الحديث

وقال النسائي متروك

وعن سلمة بن الأكوع عند بن ماجه أيضا بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة

وفي إسناده يحيى بن راشد البصري قال يحيى ليس بشيء

وقال النسائي ضعيف

وعن أنس عند بن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة

وعن الحسن مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة ذكره بن أبي شيبة

وقال حدثنا أبو خالد عن

نيل الأوطار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٢ · ص ٣٤٢