وفيه ملازم بن عمرو وعن المغيرة عند المعمري في اليوم والليلة والطبراني قال الحافظ وفي إسناده نظر
وعن واثلة بن الأسقع عند الشافعي وإسناده ضعيف
وعن وائل بن حجر عند أبي داود والطبراني من طريق ابنه عبد الجبار ولم يسمع منه
وعن يعقوب بن الحصين عند أبي نعيم في المعرفة وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك
وعن أبي رمثة عند الطبراني وبن منده قال الحافظ وفي إسناده نظر
وعن أبي موسى عند أحمد وبن ماجه
وعن سمرة وسيأتي
وعن جابر بن سمرة وسيأتي أيضا
( وهذه الأحاديث ) تدل على مشروعية التسليمتين وقد حكاه بن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي وبن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحرث من الصحابة
وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي من التابعين
وعن أحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي
قال بن المنذر وبه أقول وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم وزيد بن علي والمؤيد بالله من أهل البيت
وإليه ذهب الشافعي كما قال النووي
وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة بن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة من الصحابة والحسن وبن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين ومالك والأوزاعي والإمامية وأحد قولي الشافعي وغيرهم
وذهب عبد الله بن موسى بن جعفر من أهل البيت إلى أن الواجب ثلاث يمينا وشمالا وتلقاء وجهه
واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا فذهب الجمهور إلى استحبابها
قال بن المنذر أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة
وقال النووي في شرح مسلم أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة
وحكى الطحاوي وغيره عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا وهي رواية عن أحمد وبها قال بعض أصحاب مالك ونقله بن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر وإلى ذلك ذهبت الهادوية وسيأتي الكلام على وجوب التسليمة أو التسليمتين أو عدم ذلك في باب كون السلام فرضا وسنتكلم ها هنا في مجرد المشروعية من غير نظر إلى الوجوب
فنقول ( احتج القائلون ) بمشروعية التسليمتين بالأحاديث المتقدمة واحتج القائلون بمشروعية الواحدة فقط بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في $ باب من اجتزأ بتسليمة واحتج القائل بمشروعية ثلاث بأن في ذلك جمعا بين الروايات والحق ما ذهب إليه الأولون لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث