تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن الوجوب على عدم الذكر في حديث المسيء وعدم العلم بتأخر هذا عنه كما تقدم

قال المصنف رحمه الله وهذا يعني قول بن مسعود يدل على أنه فرض عليهم اه

وعن عمر بن الخطاب قال لا تجزئ صلاة إلا بتشهد رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه

الأثر من جملة ما تمسك به القائلون بوجوب التشهد وهو لا يكون حجة إلا على القائلين بحجية أقوال الصحابة لا على غيرهم لظهور أنه قاله رأيا لا رواية بخلاف ما تقدم عن بن مسعود وقد حكى بن عبد البر عن الشافعي أنه قال من ترك التشهد ساهيا أو عامدا فعليه إعادة الصلاة إلا أن يكون الساهي قريبا فيعود إلى إتمام صلاته ويتشهد وإلى وجوب إعادة الصلاة على من ترك التشهد ذهبت الهادوية وقد قدمنا غير مرة أن الإخلال بالواجبات لا يستلزم بطلان الصلاة وأن المستلزم لذلك إنما هو الإخلال بالشروط والأركان

| باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين

عن وائل بن حجر أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها رواه أحمد والنسائي وأبو داود

الحديث أخرجه أيضا بن ماجه وبن خزيمة والبيهقي وهو طرف من حديث وائل المذكور في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم

قوله ثم قعد فافترش رجله اليسرى استدل به من قال بمشروعية الفرش والنصب في الجلوس الأخير وقد تقدم تحقيق ذلك

قوله ووضع كفه اليسرى على فخذه أي ممدودة غير مقبوضة قال إمام الحرمين بنشر أصابعها في التفريج

قوله وجعل حد مرفقه أي طرفه والمراد كما قال في شرح المصابيح أن يجعل عظم مرفقه كأن رأسه وتد

قال بن رسلان يرفع طرف مرفقه من جهة العضد عن فخذه حتى يكون مرتفعا عنه كما يرتفع الوتد عن الأرض ويضع طرفه الذي من جهة الكف على طرف فخذه الأيمن

قوله ثم قبض ثنتين أي

نيل الأوطار · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٢ · ص ٣١٧