تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ونحوه عن علي بن شيبان عند أحمد وبن ماجه وقد تقدما في باب أن الانتصاب بعد الركوع فرض

والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكلها ترد على من لم يوجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما

| باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة

عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه رواه أبو داود

الحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه وقد أخرج له مسلم ووثقه بن معين وقال لم يسمع من أبيه شيئا وقال أيضا مات وهو حمل قال الذهبي وهذا القول مردود بما صح عنه أنه قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي

وأخرجه من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكليب والد عاصم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل قال ذلك الترمذي والمنذري وغيرهما وقد تقدم تفصيل ذلك في باب هيئات السجود

قوله وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه قد تقدم الكلام على هذه الهيئة وما فيها من الاختلاف في باب هيئات السجود

قوله فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه لم يذكر هذا أبو داود في

| الباب الذي ذكر فيه طرق حديث وائل وإنما ذكره في

باب افتتاح الصلاة

والمجافاة المباعدة وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء

قوله وإذا نهض نهض على ركبتيه فيه مشروعية النهوض على الركبتين والاعتماد على الفخذين لا على الأرض

قوله على فخذيه الذي في سنن أبي داود على فخذه بلفظ الإفراد وقيده بن رسلان في شرح السنن بالإفراد أيضا وقال هكذا الرواية ثم قال وفي رواية أظنها لغير المصنف يعني أبا داود على فخذيه بالتثنية وهو اللائق بالمعنى

ورواه أيضا أبو داود في باب افتتاح الصلاة بالإفراد قال بن رسلان ولعل المراد التثنية كما في ركبتيه

وعن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه الجماعة إلا مسلما وبن ماجه

نيل الأوطار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٢ · ص ٣٠١