تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جهرت يدل على النهي عن القراءة عند مجرد وقوع الجهر من الإمام وليس فيه ولا في غيره ما يشعر باعتبار السماع

| باب التأمين والجهر به مع القراءة

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

وقال بن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول بن شهاب

وفي رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أحمد والنسائي

وفي الباب عن علي عند بن ماجه وعن بلال عند أبي داود وعن أبي موسى عند أبي عوانة وعن عائشة عند أحمد والطبراني وبن ماجه وعن بن عباس عند بن ماجه أيضا وفي إسناده طلحة بن عمرو وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم وعن سلمان عند الطبراني في الكبير وفيه سعيد بن بشير وعن أم الحصين عند الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وعن أبي هريرة حديث آخر سيأتي وحديث ثالث عند النسائي وعن وائل ثلاثة أحاديث سيأتي ذكرها في المتن والشرح وذكر الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله أن في الباب أيضا عن أم سلمة وسمرة انتهى وعن بن شهاب مرسل كما في حديث الباب وفي الباب أيضا عن علي حديث آخر عند أحمد بن عيسى في الأمالي وعنه موقوف عليه من طريق أبي خالد الواسطي في مجموع زيد بن علي وعنه أيضا موقوفا عليه آخر من فعله عند أبي حاتم وقال هذا عندي خطأ وعن بن الزبير من فعله عند الشافعي فهذه سبعة عشر حديثا وثلاثة آثار

قوله إذا أمن الإمام فيه مشروعية التأمين للإمام وقد تعقب بأن القضية شرطية فلا تدل على المشروعية ورد بأن إذا تشعر بتحقيق الوقوع كما صرح بذلك أئمة المعاني

وقد ذهب مالك إلى أن الإمام لا يؤمن في الجهرية وفي رواية عنه مطلقا

وكذا روي عن أبي حنيفة والكوفيين وأحاديث الباب ترده وسيأتي منها ما هو أصرح من حديث أبي هريرة في مشروعيته للإمام وظاهر

نيل الأوطار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٢ · ص ٢٤٤