تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب ترك القبلة لعذر الخوف

1 عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع ولا أرى بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري

الحديث ذكره البخاري في تفسير سورة البقرة وأخرجه مالك في الموطأ وقال في آخره قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه بن خزيمة وأخرجه مسلم وصرح بأن الزيادة من قول بن عمر ورواه البيهقي من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر وقال النووي في شرح المهذب هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية وقد أخرجه البخاري في صلاة الخوف بلفظ وزاد بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا والحديث يدل على أن صلاة الخوف لا سيما إذا كثر العدو تجوز حسب الإمكان فينتقل عن القيام إلى الركوع وعن الركوع والسجود إلى الإيماء ويجوز ترك ما لا يقدر عليه من الأركان وبهذا قال الجمهور لكن قالت المالكية لا يصنعون ذلك إلا إذا خشي فوات الوقت وسيأتي للمصنف في باب الصلاة في شدة الخوف نحو ما هنا ويأتي شرحه هنالك إن شاء الله

| باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به

عن بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها إلا المكتوبة متفق عليه

وفي رواية كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به وفيه نزل فأينما تولوا فثم وجه الله رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه

الحديث قد تقدم شرحه والكلام على فقهه في باب صلاة الفرض على الراحلة لأن المصنف رحمه الله ذكره هنالك بنحو ما هنا من حديث عامر بن ربيعة

ولفظ الرواية

نيل الأوطار · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٢ · ص ١٨٢