وفيه الواقدي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه بن لهيعة
( والحديث ) يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وتحريم الاستقادة فيها لأن النهي كما تقرر في الأصول حقيقة في التحريم ولا صارف له ها هنا عن معناه الحقيقي
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك رواه الترمذي
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة رواه الخمسة وليس للنسائي فيه إنشاد الضالة
الحديث الأول أخرجه النسائي في اليوم والليلة وحسنه الترمذي والحديث الثاني حسنه الترمذي وصححه بن خزيمة
قال الحافظ في الفتح وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب فمن يصحح نسخته يصححه قال وفي المعنى أحاديث لكن في أسانيدها مقال انتهى
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه مقال مشهور
قال الترمذي قال محمد بن إسماعيل رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب قال وقد سمع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث من صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده
قال علي بن عبد الله بن المديني قال يحيى بن سعيد حديث عمرو بن شعيب عندنا واه
( وفي الباب ) عن بريدة عند مسلم وبن ماجه والنسائي وعن جابر عند النسائي وعن أنس عند الطبراني قال العراقي ورجاله ثقات وعن أبي هريرة من طريق أخرى غير التي في الباب عند مسلم وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وعن بن مسعود عند البزار أيضا والطبراني وعن ثوبان عند الطبراني أيضا هذا ليس بثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يورده بن حبان في الصحابة ولا بن عبد البر وأورده بن منده وعن معاذ بن جبل عند الطبراني أيضا وعن بن عمر عند بن ماجه وعن واثلة بن الأسقع عند بن ماجه أيضا وعن عصمة عند الطبراني وعن أبي سعيد عند بن أبي حاتم في العلل
( والحديثان ) يدلان على تحريم البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وقد تقدم الكلام في