عبد الكريم ويحيى بن محمد الجاري راوي ( ( ( رأى ) ) ) تلك الزيادة قال البخاري يتكلمون فيه وقال بن عدي هذا حديث منكر كذا في الميزان وفي الكاشف ليس بالقوي
وفي الميزان أيضا رواية يحيى عن زكريا بن إبراهيم وليس بالمشهور
الحديث استدل به من قال بتحريم الأكل والشرب في الآنية المذهبة والمفضضة
وقال أبو حنيفة يجوز إذا وضع الشارب فمه على غير محل الذهب والفضة واستدل له بما سيأتي وأجيب عن حديث الباب بما سلف من المقال فيه
وعن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري
ولأحمد عن عاصم الأحول قال رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة
وفي لفظ للبخاري من حديث عاصم الأحول رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان انصدع فسلسله بفضة
وحكى البيهقي عن موسى بن هارون أو غيره أن الذي جعل السلسلة هو أنس لأن لفظه فجعلت مكان الشعب سلسلة وجزم بذلك بن الصلاح
قال الحافظ وفيه نظر لأن في الخبر عند البخاري عن عاصم قال وقال بن سيرين أنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أنه لم يغير شيئا الحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلة أو ضبة من فضة في إناء الطعام والشراب وهو حجة لأبي حنيفة والحديث السابق الذي فيه أو إناء فيه شيء من ذلك على فرض صحته لا يعارض هذا لأنه شيء عام وهذا مخصص له وكذلك حديث النهي عن تفضيض الأقداح السابق مخصص بهذا فلا يعارض
قوله الشعب هو الصدع والشق
وقوله سلسلة السلسلة بفتح الفاء ( ( ( السين ) ) ) المراد بها إيصال الشيء بالشيء
| باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها
عن عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه ( ( ( فأخرجا ) ) ) وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ رواه البخاري وأبو داود وبن ماجه
وعن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ في