تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بجلجل بجيمين مضمومتين بينهما لام الجرس

قال الكرماني ويحمل على أنه كان مموها بفضة لا أنه كان كله فضة

قال الحافظ وهذا ينبني على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب ومن أين له ذلك فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء قلت والحق الجواز إلا في الأكل والشرب لأن الأدلة لم تدل على غيرها بين الحالتين

قوله فخضخضت بخاءين وضادين معجمات والخضخضة تحريك الماء

قوله والكتم هو نبت يخلط بالحناء وسيأتي ضبطه وتفسيره

| باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه

عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد أن يفترش

وعن معاوية بن أبي سفيان أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها قالوا اللهم نعم رواه أحمد وأبو داود

ولأحمد أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور قالوا نعم قال وأنا أشهد

وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال نعم رواه أبو داود والنسائي

وعن المقدام بن معدي كرب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور رواه أحمد والنسائي

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر رواه أبو داود

حديث أبي المليح قال الترمذي لا نعلم رواه عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة وأخرجه عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال وهذا أصح

وحديث معاوية أخرجه أيضا بن ماجه

وحديث المقدام الأول رواه أبو داود عن عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي حدثنا بقية عن بجير عن خالد قال وفد المقدام وذكر فيه قصة طويلة

وبقية بن الوليد فيه مقال مشهور

وحديثه الثاني إسناده صالح

وحديث أبي هريرة في إسناده أبو العوام عمران القطان وثقه عفان بن مسلم واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد

قوله النمور في رواية النمار وكلاهما جمع نمر

نيل الأوطار · الجزء ١ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ١ · ص ٧١