الناصر والشافعي وهو مروي عن أبي يوسف أنهما حيض بعد الدم لأنهما من آثاره لا قبله ورد بأن الفرق تحكم وفي رواية عن الشافعي إن رأتهما في العادة فحيض وإلا فلا هذا حاصل ما في البحر وحديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال البخاري وغيره من أئمة الحديث أن المراد كنا في زمانه صلى الله عليه وسلم مع علمه فيكون تقريرا منه ويدل ( ( ( ويدلك ) ) ) بمنطوقه أنه لا حكم للكدرة والصفرة بعد الطهر وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض كما ذهب إليه الجمهور
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق أو قال عروق رواه أحمد وأبو داود وبن ماجه
الحديث إسناده في سنن بن ماجه هكذا حدثنا محمد بن يحيى عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر عن عائشة وأم بكر لا يعرف حالها وبقية الإسناد ثقات والحديث حسنه المنذري وهو من الأدلة الدالة على عدم الاعتبار بما ترى المرأة بعد الطهر وقد تقدم الخلاف فيه
قوله يريبها بفتح الياء أي تشك فيه هل هو حيض أم لا يقال رابني الشيء يريبني إذا شككت فيه
| باب وضوء المستحاضة لكل صلاة
عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي رواه أبو داود وبن ماجه والترمذي وقال حسن
الحديث لم يحسنه الترمذي كما ذكره المصنف بل سكت عنه
قال بن سيد الناس في شرحه وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم بشيء وليس من
| باب الصحيح ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن لضعف
راويه عن عدي بن ثابت وهو أبو اليقظان واسمه عثمان بن عمير بن قيس الكوفي وهو الذي يقال له عثمان بن أبي حميد وعثمان بن أبي زرعة وعثمان أبو اليقظان وأعشى ثقيف كله واحد
قال يحيى بن معين ليس حديثه بشيء
وقال أبو حاتم ترك بن مهدي حديثه
وقال أبو حاتم أيضا إنه ضعيف